نجــــــــــــــــــــــــــــــــــــد


انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

نجــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
نجــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

هل من حق الأم الكتابية حضانة الطفل ؟

اذهب الى الأسفل

هل من حق الأم الكتابية حضانة الطفل ؟ Empty هل من حق الأم الكتابية حضانة الطفل ؟

مُساهمة من طرف dreamnagd الخميس نوفمبر 01, 2007 4:13 am


السؤال : من الأحق بحضانة الطفل عند انفصال الزوجين؟ وما الحكم لو كانت الأم الحاضنة غير مسلمة؟
الإجابة: يقول الدكتور نصر فريد واصل أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر ومفتي مصر الأسبق:
من المقرر شرعا أن الإسلام أمر بالاهتمام بتنشئة الطفولة التنشئة الصالحة، لأن حياة الطفل في عمره الأول هي التي تحدد شخصيته فأعطى حق حضانته لأمه سواء أكانت زوجيتها لأبيه قائمة أم لا، ولأنها امتداد لحياته السابقة التي عاشها بين أحشائها وتغذى من دمائها، ولأن الطفل في حياته الأولى يحتاج إلى خدمة النساء.
ولا يشترط في الأم الحاضنة أن تكون مسلمة، فلو كانت كتابية كان لها حق الحضانة لأن الشفقة الطبيعية لا تختلف بالإسلام وغيره فيبقى الولد في حضانتها حتى يبلغ سن التمييز والإدراك والتي يحتاج بعدها إلى رعاية الأب لتعليمه وتهذيبه واختيار أحب الأعمال إليه إن كان ذكرا أو صيانتها أو رعايتها وتزويجها إن كانت أنثى، ولا ينزع منها الحضانة إلا إذا خيف عليه أن يتأثر بدينها إن كانت غير مسلمة، لأن الطفل قبل البلوغ يتبع خير الأبوين دينا، فهو مسلم بإسلام أبيه، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: “كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه”، ويستمر حق الحضانة ثابتا لها مع اختلاف الدين، إلا أن يضر ذلك بدين الطفل فينزع من يدها ويتمثل في حالتين:
أولا: إذا كان الطفل في سن التمييز، فيعقل الأديان ويفهمها ويخشى من تأثره بدينها إذا رآها تقوم بصلواتها وطقوسها الدينية غير الإسلامية.
ثانيا: إذا ثبت أنها تحاول تلقينه دينها غير الإسلامي وتعويده عادته وتنشئته عليه، فينزع في هذه الحالة من يدها، إذ تصبح غير أمينة عليه، والأمانة شرط من شروط الحضانة.
من حق الأب عند ذلك أن يرفع أمره إلى القضاء حتى يحصل عن طريقه على حقه في ضم الصغير بموجب ما بين الدولتين من علاقات في مجال التعاون القضائي، والأصل فيه ما روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن امرأة قالت: يا رسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء وثديي له سقاء وحجري له حواء وإن أباه طلقني وأراد أن ينتزعه مني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “أنت أحق به ما لم تنكحي”.
ويروى أن أبا بكر الصديق حكم على عمر بن الخطاب بعاصم لأمه أم عاصم وقال: “ريحها وشمها ولطفها خير من الشهد عندك” ولأنها اقرب وأشفق عليها ولا يشاركها في القرب إلا أبواه وليس له مثل شفقتها ولا يتولى الحضانة بنفسه، وإنما يدفعه إلى امرأته، وأمه في هذه الحالة أولى به من امرأة أبيه، كما أن ولاية الأب لا تتعارض مع حضانة الأم فلكل منهما دوره المكمل للآخر، فعلى الأب يقع عبء الإنفاق على الصغير عندما يكون في حجر أمه لقوله تعالى: “فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ” (الطلاق: 6).
وعلى الأم أن تعطيه من حنانها وعمق مشاعرها ودفء عاطفتها والعناية بشؤونه ما تنشئه النشأة السوية الصالحة وما يجعله نافعا لدينه ودنياه ويبتعد به عن التعقيدات النفسية والرواسب المعنوية، ولا ينبغي أن يحتج بحق الأب على حق الأم، لأن لكل منهما ولاية لها مجالها واختصاصها ونطاقها التي تعمل فيه فلا تعارض بينهما فالحضانة امتزاج واتصال ومعايشة بين الأم ووليدها، والولاية على النفس امتداد بالوسائل التي فيها قوام الحياة وإشراف وملاحظة بما للأب من قدرات تخول له ذلك، فضلا عن أن الحضانة تكون في السنين الأولى التي تعقب الولادة، فهي تكون في سن الطفولة، والولاية وإن تزامنت معها فإنها تمتد إلى سن النمو البدني والعقلي حتى تنتهي بالطفل إلى سن البلوغ والرشد فبينهما تواصل وتكامل، وليس تباعد وتنافر فليست إحداهما في مواجهة الأخرى، بحيث لا يتأتى القيام بإحداهما إلا بالتضحية بالأخرى.
وإذا كانت الحاضنة غير معتدة من طلاق ولا زوجيتها قائمة فإن الحاضنة إذا كانت أماً فلها أن تخرج إلى بلدها الذي يكون فيه أهلها وقد عقد زواجها من أبي الطفل فيه، لأن رضاه بالعقد فيه دليل ضمني على أنه يرضى لنفسه ولولده الإقامة فيه، والله أعلم.
//جريدة الخليج الاماراتية .

dreamnagd
dreamnagd
المراقــــــــب العـــــــــــــــــــــام
المراقــــــــب العـــــــــــــــــــــام

ذكر
عدد الرسائل : 19857
العمر : 57
مكان الإقامة : الرياض - نجد - وسط الجزيرة العربية
الوظيفة : أعمال حرة
الاهتمامات : الانترنت
نقاط : 241
تاريخ التسجيل : 19/05/2007

https://nagd.ahladalil.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى