القانون الأميركي يحمي حق المواطن في ارتداء ما يتناسب مع عقيد
نجــــــــــــــــــــــــــــــــــــد :: نجـــــــــد العامـــــــــــــــــــــــــــــــة :: تقارير أمريكية
صفحة 1 من اصل 1
القانون الأميركي يحمي حق المواطن في ارتداء ما يتناسب مع عقيد
القانون الأميركي يحمي حق المواطن في ارتداء ما يتناسب مع عقيدته في مكان العمل
(سيدة صومالية تكسب قضية تسمح لها بارتداء الحجاب أثناء العمل)
من جين مورس، المحررة في موقع يو إس إنفو
واشنطن، 7 آب/أغسطس، 2007- بيلان نور لاجئة صومالية فرت من بلادها التي مزقتها الحرب الأهلية وجاءت إلى الولايات المتحدة ونجحت في العثور على عمل في قسم المبيعات بشركة (آلامو) لتأجير السيارات بمدينة فينيكس بولاية أريزونا. وباعتبارها مسلمة فهي تحرص على ارتداء غطاء الرأس أو الحجاب خاصة في شهر رمضان المبارك.
لكن بعد الهجمات الإرهابية على الولايات المتحدة في 11 أيلول/سبتمبر، 2001، رفض رئيسها في العمل السماح لها بارتداء غطاء الرأس على الإطلاق، رغم أنها كانت مستعدة لارتداء غطاء للرأس يحمل العلامة التجارية لشركة آلامو التي تعمل فيها. وفي شهر كانون الأول/ديسمبر من العام نفسه، 2001، فصلت الشركة بيلان نور من العمل، وحدث هذا بعد ثمانية أيام من انتهاء شهر رمضان في ذلك العام، كما أصدرت الشركة قراراً بعدم أحقيتها في إعادة التعيين بها.
وتولت لجنة المساواة في حق العمل، وهي لجنة فيدرالية تابعة للحكومة الأميركية مسؤولة عن التأكد من تطبيق قوانين عدم التمييز في أماكن العمل، رفع دعوى قضائية للنظر في حالة بيلان نور. وكانت قضيتها أول قضية يتولاها مكتب اللجنة بمنطقة فينيكس ضمن التبعات المترتبة على أحداث 11 أيلول/سبتمبر.
وبعد معركة قانونية استمرت ست سنوات، خرجت لجنة المساواة منتصرة وفائزة بالدعوى القضائية للتمييز ضد نور بسبب الدين. وفي شهر حزيران/يونيو حكم القضاء بمدينة فينيكس بحصول نور على تعويض قدره 287 ألف دولار عما فقدته من أجر، إضافة إلى تعويض عقابي ضد الشركة.
وفي البيان الذي نشره مكتب لجنة المساواة في حق العمل، قالت ماري جو أونيل المحامي الإقليمي للجنة بمنطقة فينيكس، إن الفصل السابع من قانون الحقوق المدنية الصادر في العام 1964 يحمي المعتقدات الدينية للجميع. وينبغي ألا يضطر أي شخص للتضحية أو التنازل عن معتقداته الدينية من أجل الاحتفاظ بوظيفة أو فرصة عمل."
وفي بيان آخر أصدره ديفيد لوبيز المحامي الذي تولى القضية، قال إن الحكم الذي أصدرته هيئة المحلفين يكرر التأكيد على أنه حتى بعد الهجمات الإرهابية في 11 أيلول/سبتمبر، "فإن الأميركيين ما زالوا يؤمنون بضرورة تحقيق العدالة للجميع."
وقد أشادت اللجنة العربية الأميركية لمكافحة التمييز بالحكم لصالح نور، وقال كريم شورى المدير التنفيذي للجنة "إن هذه نهاية عادلة ونزيهة لفصل السيدة نور من عملها على أساس عنصري. ونأمل أن تصبح تلك القضية مثالا على أن التمييز لن يكون مقبولا في ظل أي ظرف من الظروف، وأن من يرتكبون هذا الفعل غير القانوني سيُحاسبون على ذلك."
* حماية الحقوق الدينية في فترة ما بعد 11 أيلول/سبتمبر
أكد الرئيس بوش مراراً وعلناً، دفاعه عن الحرية الدينية للجميع. وقال في كلمة ألقاها خلال العام 2002 "إن أميركا ترفض التعصب الأعمى. وإننا نرفض كل عمل دال على الكراهية ضد المتحدرين من أصول عربية أو إسلامية."
ثم أضاف "إن القيم الأميركية ترحب بالمسالمين المنتمين إلى جميع العقائد: المسيحيين واليهود والمسلمين والسيخ والهندوس وكثيرين غيرهم. إن كل عقيدة ينبغي أن تُمارَس وتُحترَم هنا، لأننا دولة واحدة. وكل مهاجر ينبغي أن يكون أميركيا بكل معنى الكلمة ويعامل على قدم المساواة لأننا دولة واحدة."
وعلى الرغم من ذلك، فإن السنوات التي أعقبت الهجمات الإرهابية في 11 أيلول/سبتمبر، 2001، على نيويورك وواشنطن شهدت تزايدا في الحالات التي عُرضت على لجنة المساواة في حق العمل تشكو من التمييز بسبب العقيدة أو الجنسية الأصلية. فطبقا لإحصائيات اللجنة ارتفع عدد الحالات التي تشكو من التمييز بسبب الدين أو العقيدة من 2127 حالة في العام المالي 2001 إلى 2541 في العام المالي 2006.
وتقول إحصائيات اللجنة أيضا إنه من بين الـ2541 قضية تمييز بسبب العقيدة في العام المالي 2006 نجحت اللجنة في حل 2387 حالة، وحصل أصحاب القضايا على تعويضات مالية تقدر بـ5.7 مليون دولار.
ولمساعدة ضحايا تبعات هجمات 11 أيلول/سبتمبر خصصت لجنة المساواة في حق العمل موقعا إلكترونيا للرد على التساؤلات الخاصة بحقوق المسلمين والعرب والسيخ ومواطني دول جنوب آسيا في أماكن العمل، حسبما يقضي قانون المساواة في حق العمل بالولايات المتحدة. ويشير الموقع إلى أنه مطلوب من أصحاب العمل أو الرؤساء بمقتضى القانون الأميركي أن يوفروا "ترتيبات معقولة" تتيح للعاملين لديهم أو تحت رئاستهم ممارسة شعائرهم الدينية. ويشمل ذلك السماح للعاملين بالعمل دون التعرض لمضايقات بسبب عقيدتهم وأن يرتدوا الزي الديني في إطار ما تسمح به قواعد السلامة والأمان.
* الزي الديني ومراعاة قواعد السلامة
رغم ما تقدم، فإن الفصل السابع من قانون الحقوق المدنية الصادر في العام 1964 ينص على أنه ليس هناك ما يدعو صاحب العمل أو الرئيس لأن يسمح لأحد العاملين بممارسة شعائره الدينية، بما في ذلك الزي الديني، إذا كان ذلك سيكون سببا في تعطيل قواعد السلامة المتبعة في مكان العمل، أو يكون سببا في تحميل زملائه نصيبه من الجهد المفترض أن يبذل في العمل أو يعرضهم هم بدلا منه لأخطار محتملة، أو إن كان ذلك يتعارض مع أي قانون أو قواعد أخرى.
وعلى سبيل المثال خسر أحد أتباع عقيدة السيخ دعوى رفعها بتعرضه للتمييز ضد شركة شيفرون لصناعة السيارات بالولايات المتحدة، لأن القواعد التي تطبقها الشركة على جميع العاملين فيها تقضي بضرورة حلاقة الذقن واللحية، وهذا لأن طبيعة العمل تستدعي ارتداء العامل جهازا للتنفس ينبغي أن يكون محكما على الوجه لمنع تعرضه للأبخرة الكيماوية. ونظرا لأن عقيدة السيخ لا تسمح لأتباعها بالحلاقة، فإن الشركة قالت إن إطلاق اللحية يحول دون إحكام جهاز التنفس حول الوجه. وحكمت المحكمة في القضية التي عرفت باسم باتيا ضد شركة شيفرون، بأن الشركة حاولت تهيئة الظروف المناسبة للعامل بالبحث له عن وظيفة أخرى مختلفة تكون متقاربة معها في الدخل، ولا تتطلب استخدام جهاز للتنفس، لكنها لم تجد. وقالت المحكمة إن القواعد التي تطبقها الشركة حرصا على السلامة تتمشى مع القواعد الفيدرالية.
وإذا نحينا قضايا السلامة جانبا، نجد أن الفصل السابع من قانون الحقوق المدنية يقول إنه ينبغي على صاحب العمل أن يراعي "تعديل متطلبات المظهر" حينما يكون ذلك ممكنا لكي يتناسب مع الزي المطلوب لممارسة العقيدة التي يتبعها الموظف أو العامل.
(سيدة صومالية تكسب قضية تسمح لها بارتداء الحجاب أثناء العمل)
من جين مورس، المحررة في موقع يو إس إنفو
واشنطن، 7 آب/أغسطس، 2007- بيلان نور لاجئة صومالية فرت من بلادها التي مزقتها الحرب الأهلية وجاءت إلى الولايات المتحدة ونجحت في العثور على عمل في قسم المبيعات بشركة (آلامو) لتأجير السيارات بمدينة فينيكس بولاية أريزونا. وباعتبارها مسلمة فهي تحرص على ارتداء غطاء الرأس أو الحجاب خاصة في شهر رمضان المبارك.
لكن بعد الهجمات الإرهابية على الولايات المتحدة في 11 أيلول/سبتمبر، 2001، رفض رئيسها في العمل السماح لها بارتداء غطاء الرأس على الإطلاق، رغم أنها كانت مستعدة لارتداء غطاء للرأس يحمل العلامة التجارية لشركة آلامو التي تعمل فيها. وفي شهر كانون الأول/ديسمبر من العام نفسه، 2001، فصلت الشركة بيلان نور من العمل، وحدث هذا بعد ثمانية أيام من انتهاء شهر رمضان في ذلك العام، كما أصدرت الشركة قراراً بعدم أحقيتها في إعادة التعيين بها.
وتولت لجنة المساواة في حق العمل، وهي لجنة فيدرالية تابعة للحكومة الأميركية مسؤولة عن التأكد من تطبيق قوانين عدم التمييز في أماكن العمل، رفع دعوى قضائية للنظر في حالة بيلان نور. وكانت قضيتها أول قضية يتولاها مكتب اللجنة بمنطقة فينيكس ضمن التبعات المترتبة على أحداث 11 أيلول/سبتمبر.
وبعد معركة قانونية استمرت ست سنوات، خرجت لجنة المساواة منتصرة وفائزة بالدعوى القضائية للتمييز ضد نور بسبب الدين. وفي شهر حزيران/يونيو حكم القضاء بمدينة فينيكس بحصول نور على تعويض قدره 287 ألف دولار عما فقدته من أجر، إضافة إلى تعويض عقابي ضد الشركة.
وفي البيان الذي نشره مكتب لجنة المساواة في حق العمل، قالت ماري جو أونيل المحامي الإقليمي للجنة بمنطقة فينيكس، إن الفصل السابع من قانون الحقوق المدنية الصادر في العام 1964 يحمي المعتقدات الدينية للجميع. وينبغي ألا يضطر أي شخص للتضحية أو التنازل عن معتقداته الدينية من أجل الاحتفاظ بوظيفة أو فرصة عمل."
وفي بيان آخر أصدره ديفيد لوبيز المحامي الذي تولى القضية، قال إن الحكم الذي أصدرته هيئة المحلفين يكرر التأكيد على أنه حتى بعد الهجمات الإرهابية في 11 أيلول/سبتمبر، "فإن الأميركيين ما زالوا يؤمنون بضرورة تحقيق العدالة للجميع."
وقد أشادت اللجنة العربية الأميركية لمكافحة التمييز بالحكم لصالح نور، وقال كريم شورى المدير التنفيذي للجنة "إن هذه نهاية عادلة ونزيهة لفصل السيدة نور من عملها على أساس عنصري. ونأمل أن تصبح تلك القضية مثالا على أن التمييز لن يكون مقبولا في ظل أي ظرف من الظروف، وأن من يرتكبون هذا الفعل غير القانوني سيُحاسبون على ذلك."
* حماية الحقوق الدينية في فترة ما بعد 11 أيلول/سبتمبر
أكد الرئيس بوش مراراً وعلناً، دفاعه عن الحرية الدينية للجميع. وقال في كلمة ألقاها خلال العام 2002 "إن أميركا ترفض التعصب الأعمى. وإننا نرفض كل عمل دال على الكراهية ضد المتحدرين من أصول عربية أو إسلامية."
ثم أضاف "إن القيم الأميركية ترحب بالمسالمين المنتمين إلى جميع العقائد: المسيحيين واليهود والمسلمين والسيخ والهندوس وكثيرين غيرهم. إن كل عقيدة ينبغي أن تُمارَس وتُحترَم هنا، لأننا دولة واحدة. وكل مهاجر ينبغي أن يكون أميركيا بكل معنى الكلمة ويعامل على قدم المساواة لأننا دولة واحدة."
وعلى الرغم من ذلك، فإن السنوات التي أعقبت الهجمات الإرهابية في 11 أيلول/سبتمبر، 2001، على نيويورك وواشنطن شهدت تزايدا في الحالات التي عُرضت على لجنة المساواة في حق العمل تشكو من التمييز بسبب العقيدة أو الجنسية الأصلية. فطبقا لإحصائيات اللجنة ارتفع عدد الحالات التي تشكو من التمييز بسبب الدين أو العقيدة من 2127 حالة في العام المالي 2001 إلى 2541 في العام المالي 2006.
وتقول إحصائيات اللجنة أيضا إنه من بين الـ2541 قضية تمييز بسبب العقيدة في العام المالي 2006 نجحت اللجنة في حل 2387 حالة، وحصل أصحاب القضايا على تعويضات مالية تقدر بـ5.7 مليون دولار.
ولمساعدة ضحايا تبعات هجمات 11 أيلول/سبتمبر خصصت لجنة المساواة في حق العمل موقعا إلكترونيا للرد على التساؤلات الخاصة بحقوق المسلمين والعرب والسيخ ومواطني دول جنوب آسيا في أماكن العمل، حسبما يقضي قانون المساواة في حق العمل بالولايات المتحدة. ويشير الموقع إلى أنه مطلوب من أصحاب العمل أو الرؤساء بمقتضى القانون الأميركي أن يوفروا "ترتيبات معقولة" تتيح للعاملين لديهم أو تحت رئاستهم ممارسة شعائرهم الدينية. ويشمل ذلك السماح للعاملين بالعمل دون التعرض لمضايقات بسبب عقيدتهم وأن يرتدوا الزي الديني في إطار ما تسمح به قواعد السلامة والأمان.
* الزي الديني ومراعاة قواعد السلامة
رغم ما تقدم، فإن الفصل السابع من قانون الحقوق المدنية الصادر في العام 1964 ينص على أنه ليس هناك ما يدعو صاحب العمل أو الرئيس لأن يسمح لأحد العاملين بممارسة شعائره الدينية، بما في ذلك الزي الديني، إذا كان ذلك سيكون سببا في تعطيل قواعد السلامة المتبعة في مكان العمل، أو يكون سببا في تحميل زملائه نصيبه من الجهد المفترض أن يبذل في العمل أو يعرضهم هم بدلا منه لأخطار محتملة، أو إن كان ذلك يتعارض مع أي قانون أو قواعد أخرى.
وعلى سبيل المثال خسر أحد أتباع عقيدة السيخ دعوى رفعها بتعرضه للتمييز ضد شركة شيفرون لصناعة السيارات بالولايات المتحدة، لأن القواعد التي تطبقها الشركة على جميع العاملين فيها تقضي بضرورة حلاقة الذقن واللحية، وهذا لأن طبيعة العمل تستدعي ارتداء العامل جهازا للتنفس ينبغي أن يكون محكما على الوجه لمنع تعرضه للأبخرة الكيماوية. ونظرا لأن عقيدة السيخ لا تسمح لأتباعها بالحلاقة، فإن الشركة قالت إن إطلاق اللحية يحول دون إحكام جهاز التنفس حول الوجه. وحكمت المحكمة في القضية التي عرفت باسم باتيا ضد شركة شيفرون، بأن الشركة حاولت تهيئة الظروف المناسبة للعامل بالبحث له عن وظيفة أخرى مختلفة تكون متقاربة معها في الدخل، ولا تتطلب استخدام جهاز للتنفس، لكنها لم تجد. وقالت المحكمة إن القواعد التي تطبقها الشركة حرصا على السلامة تتمشى مع القواعد الفيدرالية.
وإذا نحينا قضايا السلامة جانبا، نجد أن الفصل السابع من قانون الحقوق المدنية يقول إنه ينبغي على صاحب العمل أن يراعي "تعديل متطلبات المظهر" حينما يكون ذلك ممكنا لكي يتناسب مع الزي المطلوب لممارسة العقيدة التي يتبعها الموظف أو العامل.
مواضيع مماثلة
» من هديه في ارتداء الملابس
» فيلق حفظ القصص يحول المواطن العادي إلى راوية تاريخ شفوي
» كاكا يريد ارتداء شارة قيادة ميلان
» مع انتهاء الاكتتاب غدا ...المواطن أحق من الصناديق بأسهم &quo
» الكثيري: السوق المفتوحة يجب أن تقلل من هموم المواطن
» فيلق حفظ القصص يحول المواطن العادي إلى راوية تاريخ شفوي
» كاكا يريد ارتداء شارة قيادة ميلان
» مع انتهاء الاكتتاب غدا ...المواطن أحق من الصناديق بأسهم &quo
» الكثيري: السوق المفتوحة يجب أن تقلل من هموم المواطن
نجــــــــــــــــــــــــــــــــــــد :: نجـــــــــد العامـــــــــــــــــــــــــــــــة :: تقارير أمريكية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى