ما حكم التكسب من محل شرائط كاسيت ؟
نجــــــــــــــــــــــــــــــــــــد :: نجـــــــــد العامـــــــــــــــــــــــــــــــة :: نجد المواضيع الإسلامية
صفحة 1 من اصل 1
ما حكم التكسب من محل شرائط كاسيت ؟
سؤال: عندي محل شرائط كاسيت وهو مصدر أساسي لدخل الأسرة وهناك من يقولون لي حول المحل الي نشاط آخر حتي يكون الرزق حلالاً فأنا يا سيدي حيران فهل فعلاً بيع شرائط الكاسيت حرام؟
** يقول الشيخ زكريا نور من علماء الأزهر_بحسب مجلة عقيدتى_:
إذا كانت المادة المسجلة علي الأشرطة تدعو إلي معصية فبيعها والاتجار فيها حرام فإن ما جرت به العادة أن ما يقتني لمعصية حظرها الإسلام أو يكون الانتفاع المقصود به عند الناس نوعاً من المعصية فبيعه والاتجار به حرام كالخنزير والخمر والأطعمة والأشربة المحرمة والأصنام والتماثيل ونحوها .
ذلك أن بيعها والاتجار فيها تنويه بتلك المعاصي وحمل الناس عليها أو تسهيل لهم في اتخاذها وتقريب لهم منها وفي تحريم بيعها وعدم اقتنائها إهمال لها وإبعاد الناس عنها.
ولذا قال صلي الله عليه وسلم أن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام متفق عليه.
وقال صلي الله عليه وسلم "إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه" رواه أحمد وأبو داود.
وبهذا فإذا كانت المادة المسجلة علي الأشرطة تدعو إلي اللهو والفجور والمجون فبيعها والاتجار فيها حرام مصداقاً لأحاديث الرسول صلي الله عليه وسلم الواردة في ذلك ولأنها من باب بيع آلات للهو والدال علي الشر كفاعله.
فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم الدنيا خضرة حلوة من اكتسب فيها مالاً من حلة وأنفقه في حقه أثابه الله عليه وأورده جنته ومن اكتسب فيها مالاً من غير حله وأنفقه في غير حله وأنفقه في غير حله وأنفقه في غير حقه أحله الله دار الهوان ورب متخوض في مال الله ورسوله له النار يوم القيامة يقول الله "كلما خبت زدناهم سعيرا" 97 سورة الإسراء رواه البيهقي ورواه الطبراني في الكبير وقال صحيح.
وعن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلي الله عليه وسلم إن الله قسم قدر بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم وأن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب فمن أعطاه الدين فقد أحبه والذي نفسي بيده لا يسلم عبد حتي يسلم قلبه ولسانه ولا يؤمن حتي يؤمن جاره بوائقه قالوا.. وما بوائقه؟
قال غشمه وظلمه ولا يكسب عبد مالا حراما فيتصدق به فيقبل منه ولا ينفق منه فيبارك له فيه ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلي النار إن الله تعالي لا يمحو السييء بالسييء ولكن يمحو السييء بالحسن إن الخبيث لا يمحو الخبيث رواه أحمد وغيره أما إذا كانت المادة المسجلة عليها تدعو إلي فضيلة وخالية من الرذائل كمثل الأشرطة التي تحمل مواد وعظية أو القرآن فلا مانع من بيعها والاتجار فيها. والله أعلم.
نجــــــــــــــــــــــــــــــــــــد :: نجـــــــــد العامـــــــــــــــــــــــــــــــة :: نجد المواضيع الإسلامية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى