ما المقصود بالكفاءة بين الزوجين ؟
نجــــــــــــــــــــــــــــــــــــد :: نجـــــــــد العامـــــــــــــــــــــــــــــــة :: نجد المواضيع الإسلامية
صفحة 1 من اصل 1
ما المقصود بالكفاءة بين الزوجين ؟
سؤال: ما المقصود بالكفاءة بين الزوجين في الإسلام؟
** يجيب الدكتور محمد رأفت عثمان أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر وعضو مجمع البحوث الإسلامية فيقول،بحسب مجلة حريتى،:
المقصود بالكفاءة ألا يكون الرجل أقل في مكانته وأخلاقه ومركزه الاجتماعي من المرأة والكفاءة تكريم للمرأة ، وهي تشير إلي أنه ليس كل رجل صالحا للزواج بالمرأة وفي الوقت نفسه فإن كل امرأة صالحة للزواج بالرجل فالكفاءة إذا كانت شرطا في الرجل فهي ليست شرطا في المرأة.
والعلماء الذين يرون وجوب تحقق هذه الكفاءة بجانب ما استدلوا به علي ذلك نظروا إلي أن المقصود من شرعية الزواج أن تكون مصالح كل من الزوجين منتظمة طوال الحياة وذلك لأن الزواج قد وضع لتأسيس القرابات حتي يصير البعيد عضدا لمن صاهره ومساعدا له. يسره ما يسره ويسيئه ما يسيئه وهذا لا يكون تاما إلا إذا وجدت الموافقة والتقارب بين الزوجين وظاهر انه لاتوجد الموافقة والتقارب للنفوس عندما توجد المباعدة بين الأنساب والتباين بين الأخلاق الفاضلة وغير الفاضلة وغير ذلك.
وقد اختلف العلماء في الشروط التي تحقق الكفاءة فالإمام أحمد بن حنبل روي عنه أن هذه الشروط هي التكافؤ في الدين والنسب وليس المراد بالدين هنا هو الإسلام فالمرأة المسلمة لا يجوز لها أن تتزوج من غير المسلم وإنما المراد بالدين هو الاستقامة والصلاح والكف عما لا تجيزه شريعة الإسلام لان الفاسد مرذول مردود الشهادة والرواية غير مأمون علي النفس والمال. مسلوب الولاية كما عبر عن ذلك ابن قدامة.
معني النسب ان تكون المرأة منتسبة إلي من تشرف به بالنظر إلي من ينتسب إليه الزوج والاعتبار في النسب بالآباء وليس بالأمهات.
روي عن أحمد أيضا أن الكفاءة في الدين والنسب والحرية أي لايكون الزوج عبدا والكفاءة في الصناعة فصاحب الحرفة الدنيئة ليس كفئا لمن هو أرفع منه والضابط في الحرفة الدنيئة انها مادلت ملابساتها علي انحطاط المروءة وسقوط النفس وقد يتدخل العرف في هذا فما يعتبره الناس في زمن الازمان حرفة دنيئة قد يعتبره آخرون في زمن آخر أو في مكان آخر غير ذلك وكذلك الكفاءة في اليسار.
نقل عن الإمام مالك أن الكفاءة لاتكون إلا في الدين فقط وعن الإمام الشافعي ان الكفاءة في الدين والنسب والحرية والصناعة واليسار والسلامة من العيوب التي تمنع الاستمتاع بين الزوجين وهي العيوب التي تثبت حق طلب التفريق للمرأة وهي الجنون والجزام والبرص وقطع عضو التذكير وهو ما يسمي "الجب" أو عدم القدرة علي انتشاره وهو ما يسمي "العنة".
ويعد وقت اعتبار الكفاءة هو وقت إنشاء عقد الزواج وعلي هذا فإذا تحققت الكفاءة في الزوج أثناء العقد ثم تخلفت صفة من صفات الكفاءة بعد العقد من الزواج فان هذا لا يخل بالكفاءة ولا يصح للمرأة ولا وليها الطعن في الزوج بعدم الكفاءة.
والله أعلم .
** يجيب الدكتور محمد رأفت عثمان أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر وعضو مجمع البحوث الإسلامية فيقول،بحسب مجلة حريتى،:
المقصود بالكفاءة ألا يكون الرجل أقل في مكانته وأخلاقه ومركزه الاجتماعي من المرأة والكفاءة تكريم للمرأة ، وهي تشير إلي أنه ليس كل رجل صالحا للزواج بالمرأة وفي الوقت نفسه فإن كل امرأة صالحة للزواج بالرجل فالكفاءة إذا كانت شرطا في الرجل فهي ليست شرطا في المرأة.
والعلماء الذين يرون وجوب تحقق هذه الكفاءة بجانب ما استدلوا به علي ذلك نظروا إلي أن المقصود من شرعية الزواج أن تكون مصالح كل من الزوجين منتظمة طوال الحياة وذلك لأن الزواج قد وضع لتأسيس القرابات حتي يصير البعيد عضدا لمن صاهره ومساعدا له. يسره ما يسره ويسيئه ما يسيئه وهذا لا يكون تاما إلا إذا وجدت الموافقة والتقارب بين الزوجين وظاهر انه لاتوجد الموافقة والتقارب للنفوس عندما توجد المباعدة بين الأنساب والتباين بين الأخلاق الفاضلة وغير الفاضلة وغير ذلك.
وقد اختلف العلماء في الشروط التي تحقق الكفاءة فالإمام أحمد بن حنبل روي عنه أن هذه الشروط هي التكافؤ في الدين والنسب وليس المراد بالدين هنا هو الإسلام فالمرأة المسلمة لا يجوز لها أن تتزوج من غير المسلم وإنما المراد بالدين هو الاستقامة والصلاح والكف عما لا تجيزه شريعة الإسلام لان الفاسد مرذول مردود الشهادة والرواية غير مأمون علي النفس والمال. مسلوب الولاية كما عبر عن ذلك ابن قدامة.
معني النسب ان تكون المرأة منتسبة إلي من تشرف به بالنظر إلي من ينتسب إليه الزوج والاعتبار في النسب بالآباء وليس بالأمهات.
روي عن أحمد أيضا أن الكفاءة في الدين والنسب والحرية أي لايكون الزوج عبدا والكفاءة في الصناعة فصاحب الحرفة الدنيئة ليس كفئا لمن هو أرفع منه والضابط في الحرفة الدنيئة انها مادلت ملابساتها علي انحطاط المروءة وسقوط النفس وقد يتدخل العرف في هذا فما يعتبره الناس في زمن الازمان حرفة دنيئة قد يعتبره آخرون في زمن آخر أو في مكان آخر غير ذلك وكذلك الكفاءة في اليسار.
نقل عن الإمام مالك أن الكفاءة لاتكون إلا في الدين فقط وعن الإمام الشافعي ان الكفاءة في الدين والنسب والحرية والصناعة واليسار والسلامة من العيوب التي تمنع الاستمتاع بين الزوجين وهي العيوب التي تثبت حق طلب التفريق للمرأة وهي الجنون والجزام والبرص وقطع عضو التذكير وهو ما يسمي "الجب" أو عدم القدرة علي انتشاره وهو ما يسمي "العنة".
ويعد وقت اعتبار الكفاءة هو وقت إنشاء عقد الزواج وعلي هذا فإذا تحققت الكفاءة في الزوج أثناء العقد ثم تخلفت صفة من صفات الكفاءة بعد العقد من الزواج فان هذا لا يخل بالكفاءة ولا يصح للمرأة ولا وليها الطعن في الزوج بعدم الكفاءة.
والله أعلم .
مواضيع مماثلة
» تعلم من رسولك..أصول الصداقة بين الزوجين
» 90% من قضايا "تكافؤ النسب" تحل بالصلح بين الزوجين.. والغش والفقر أهم الأسباب
» 90% من قضايا "تكافؤ النسب" تحل بالصلح بين الزوجين.. والغش والفقر أهم الأسباب
نجــــــــــــــــــــــــــــــــــــد :: نجـــــــــد العامـــــــــــــــــــــــــــــــة :: نجد المواضيع الإسلامية
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى